عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي،هذا اليوم الخميس 04 شعبان 1442، الموافق لـ 18 مارس 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة والذي قدمه السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ومشروع مرسوم رقم 2 .20.956 لتطبيق المُقْتضيات المتعلقة بالشَّهْرِ في السِّجِل التجاري الالكتروني وإيداع القَوائِم التَّرْكِيبِيَة للشركات بطريقة إلكترونية والذي تقدم به السيد وزير العدل، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.20.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 رجب 143130) يونيو 2010(بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول والذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في 26 محرم 144215 ) سبتمبر 2020( بسَن تَدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِلين المُنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعامِلين لديهم المُصَرَّح بهم وبعض فئات العمال المسْتَقِلين والأشخاص غير الأُجَراء المؤَمَّنِين لدى الصندوق، المتَضَرِّرين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني.
واستهل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس بالتأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية التي تم تمديد سريان مفعولها مرة أخرى مند بداية الأسبوع الحالي.وأشاد رئيس الحكومة بالتقدم المطرد الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،و التي عرفت إلى حدود الساعة تقديم حوالي 6 ملايين جرعة، مما يجعل المغرب تتصدر دول القارة الإفريقية، ونموذجا استحق إشادات دولية.
كما شدد السيد رئيس الحكومة على ضرورة الحذر من الأخبار الزائفة التي تمس سير حملة التلقيح الوطنية، ومنوها بأداء اللجنة الوطنية العلمية التي تشكل المرجع العلمي والمصدر الموثوق للمعلومة في هذا المجال، بالنظر لكفاءة وخبرة وتجربة أعضائها، الذين يتفاعلون بانتظام مع المعطيات الوطنية والدولية الخاصة بالوباء، ويقومون بتحليلها بشكل مهني وعلمي مشيرا لما أثير أخيرا حول لقاح “استرازينيكا ” وما تم تسجيله من ردود فعل بخصوصه، موضحا أن اللجنة الوطنية العلمية بالمغرب أصدرت رأيها العلمي بهذا الشأن، والذي انطلق من دراسة دقيقة وعلمية لآثار هذا اللقاح ببلادنا، وعبر العالم، قبل أن يخلص إلى إقرار الاستمرار في استعماله في عملية التلقيح، وهو الرأي الذي يطابق موقف منظمة الصحة العالمية وموقف الوكالة الأوروبية للأدوية.
من جهة أخرى، نوه السيد رئيس الحكومة بمجهودات جميع القطاعات التي تعمل على توفير المزيد من اللقاحات لبلادنا في سبيل تحقيق الهدف الذي حددته بلادنا، وهو تلقيح 70% من المواطنات والمواطنين.وجدد العثماني التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والصحيةموضحا أن طلبات التخفيف من الإجراءات الاحترازية التي يتقدم بها المواطنون وبعض القطاعات المتضررة، تتم دراستها بالعناية اللازمة من طرف الجهات المعنية، على ضوء ما تستلزمه التطورات الوبائية، وطنيا ودوليا، وضرورة حماية بلادنا وسلامة المواطنات والمواطنين.ودعا السيد رئيس الحكومة عموم المواطنين إلى التحلي بمزيد من الصبر خلال هذه المراحل من محاصرة هذا الوباء، الذي حققت بلادنا في مواجهته، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وبتوجيهات جلالته الاستشرافية، إنجازات كبيرة وقصص نجاح على عدة مستويات، يحق لها الافتخار بها، آخرها الحملة الوطنية للتلقيح.
كما تمت الدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة والذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. يروم مشروع هذا القانون توفير الحماية اللازمة لِلْمِلْكِ العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمْثَلْ والعَقلاني مع سَن تدابير حِمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المُرَخَص بها، وذلك من خلال ما يلي:- سَن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي؛ – جَعل احتلال الملك العمومي يَخْضَعُ لدفتر التَّحَمُلات؛ – مَنْعُ الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة مَحَلات للسكن الرئيسي أو الثانوي؛ – تخصيص مُقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي؛- إلْزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما؛- اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات؛- منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة؛- التَّنْصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رُخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة؛- وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة؛- فَرْضُ عُقوبات مالية صارمة في حال الإخْلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزَّجْرية المنصوص عنها في قوانين أخرى؛- وضع قواعد انتقالية خاصة للمُحْتلين في إطار ظهير 1918 قَصْد ملائمة وضعيتهم مع مُسْتجدات هذا النص.
وكنقطة ثالثة تمت الدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2 .20.956 لتطبيق المُقْتضيات المتعلقة بالشَّهْرِ في السِّجِل التجاري الالكتروني وإيداع القَوائِم التَّرْكِيبِيَة للشركات بطريقة إلكترونية والذي تقدم به السيد وزير العدل. يأتي هذا المرسوم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية، ويأتي أيضا في إطار تنزيل استراتيجية الدولة من أجل تبسيط المساطر والخدمات الإدارية ودعم الخدمات الإلكترونية وتشجيع الولوج إليها، اعتبارا لأهميتها ودورها في تعزيز الشفافية وتحقيق السرعة والنجاعة والفعالية.هذا المرسوم تضمن عددا من المستجدات المهمة، منها : – اعتماد نص تنظيمي واحد يتضمن جميع المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالسجل التجاري، والإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية للشركات، – اعتماد نماذج جديدة للتصاريح بالقيد بالسجل التجاري تستجيب والمقتضيات الجديدة المتعلقة بإنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية وكذا التقييدات اللاحقة المتعلقة بها،- تحديد كيفية التقييد بالسجل التجاري وكيفية التوصل بما يفيد هذا التقييد، حيث تم استحداث وثيقة جديدة وهي” الإشهاد بالتقييد” يتوصل به المصرح عبر المنصة الإلكترونية موقعا بطريقة إلكترونية من طرف كاتب الضبط تفيد التقييد المذكور،- تحديد كيفية الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية ومرفقاتها والجهات المخول لها القيام بهذه العملية؛ – اعتماد الأرشفة الإلكترونية للعقود والوثائق المودعة عبر المنصة الإلكترونية لأجل التقييد بالسجل التجاري. هذه المستجدات ستشكل قيمة مضافة للترسانة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال، وستساهم في تطوير وتحديث منظومة السجل التجاري ، وهو ما سينعكس إيجابا على ترتيب المملكة في مؤشر مناخ الأعمال Doing Business ، ويدعم جهود الدولة لتوفير بيئة مناسبة وجيدة للاستثمار وإنتاج الثروة وتحقيق التنمية .
و بالنسبة للنقطة الرابعة، دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 رجب 1431 30) يونيو 2010( بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. ويهدف هذا المرسوم، إلى تَعديل أحكام المادة 1-12 من المرسوم السَّالِف الذِّكر، وذلك بإحالة تحديد شروط وكيفيات مَنْح التَّمْويلات من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتَّسْنيد إلى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. خامسا : دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في 26 محرم 144215 ) سبتمبر 2020( بسن تَدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِلين المُنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعامِلين لديهم المُصَرَّح بهم وبعض فئات العمال المسْتَقِلين والأشخاص غير الأُجَراء المؤَمَّنِين لدى الصندوق، المتَضَرِّرين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم. ويُحَدِّدُ مَشْروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، صَرف التعويض للعامِلين في القطاع الفرعي المتعلِّق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط. ويُحَدد مشروع هذا المرسوم أيضا، كيفيات التَّصْريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.