اشغال مجلس الحكومة:تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2021

تارخ النشر 27 يوليوز 2021

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية وقد استهل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة مسجلا أن المملكة المغربية تخلد هذه الأيام الذكرى 22 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على عرش أسلافه المنعمين، وهي مناسبة يتجدد من خلالها التأكيد على قوة ومتانة الالتحام بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي وما يمثله من رمزية تاريخية ووطنية في أذهان جميع المغاربة، كما يستحضر الشعب المغربي في هذه المناسبة الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال هذه المسيرة المظفرة، بفضل القيادة  الرشيدة لجلالة الملك نصره الله وأيده.وأضاف أن بلادنا، شهدت تطورات كبيرة في مختلف المجالات، على المستوى السياسي، والديمقراطي، وكذا على مستوى تكريس حقوق الإنسان وتعزيز مكانتها، و النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية،  وتأهيل الرأسمال البشري وتطوير البنيات التحتية، والإشعاع الدبلوماسي للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي، وذلك بفضل حنكة جلالة الملك وقيادته الحكيمة، وكذا بفضل المكانة التي يحظى بها العاهل الكريم لدى المنتظم الدولي.

وأوضح العثماني أن آخر النجاحات التي حققتها بلادنا، كانت خلال مواجهة جائحة كوفيد-19، حيث كان لقرارات جلالة الملك الحكيمة، الإنسانية والاستشرافية، دور كبير في مواجهة هذه الجائحة ومعالجة تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.


ثانيا: تقديم عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، من طرف السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا أمام مجلس الحكومة، بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 كما تنص على ذلك أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، استعرض فيه:

– تطور الوضعية الاقتصادية ببلادنا بالنظر إلى التطورات الايجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، إذ من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين %5,5 و8, %5خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى %1.

غير أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من هذه السنة ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد 19، وظهور وبدء انتشار متحور “دلتا” الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرًا.

– نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو2021، حيث سجلت المداخيل تحسنا بـــ 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3+ مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم.

فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم. هكذا، وبالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية  77,8 مليار درهم أي 6,7 % من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أي 0,5 % من الناتج الداخلي الخام.- الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام راميد،  قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية.

– أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمتمثلة في: 

1- توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني؛ 

2- تعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية؛ 

3- تقوية الرأسمال البشري؛

4- إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

– الإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات القادمة 2022-2024، إذ من المتوقع أن تتحسن آفاق النمو خلال سنة 2022 ليبلغ %3,2، مع الاقتراب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسب %3,8 و%4,0 على التوالي، وذلك على ضوء فرضية موسم فلاحي متوسط في ظل محصول الحبوب يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار.
ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، قدمه السيد وزير الداخلية 
فحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الثلاثاء 10 غشت 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 في الساعة السادسة مساء. 

 رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع  مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه السيد وزير العدل
يأتي مشروع هذا المرسوم تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة. حيث نصت هذه المادة على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.وبناء عليه تم إعداد مشروع هذا المرسوم المعروض والذي تضمن المقتضيات التالية:- إسناد رئاسة اللجنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛- التنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية؛- تحديد كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الامر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها؛- تحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.
خامسا: الشروع في دراسة مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
نظرا لأهمية هذا المشروع الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بتاريخ 09 أكتوبر2020 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق.
سادسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم   2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مراجعة وتحديث وضمان انسجام مقتضيات المرسوم رقم 2.15.45 مع المتغيرات التي أدخلت على القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب القانون 46.18، وذلك بهدف تحسين مضامينه وتجاوز بعض أوجه القصور التي حالت دون رفع دينامية الاستثمار العمومي وفقا للطموحات المعلنة.
سابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
تم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون 46.18 المغير والمتمم للقانون 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع وعقلنة الاستثمار العمومي ومأسسة طرق التمويل وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد تأليف وكيفية سير أشغال هذه اللجنة والتي تترأسها رئاسة الحكومة.   
ثامنا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.577  بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لإتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
جاء هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، وذلك من خلال الإحالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من أجل تطبيق الأحكام التنظيمية الخاصة بالقانون 36.20 ولاسيما:- ما يتعلق بالمادة 11 التي تنص على أن تحدد بنص تنظيمي كيفيات نقل عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر الخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق التي يدبرها صندوق الضمان المركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة في تاريخ التحويل الفعلي للصندوق؛- ما يتعلق بالمواد 4و5 والتي تنص على إبرام اتفاقيات تمويل واتفاقيات خاصة للتمويل بين الدولة والشركة من أجل تمويل النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية للشركة وعلى عدم دخول الاتفاقيات الموقعة مع أي مانح آخر غير الدولة حيز التنفيذ، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة.
تاسعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند إنتهاء مهامهم، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةيهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 15من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.
عاشرا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم   2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضةتنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” الموقعة بباريس في  19أكتوبر 2005، وكذا وفق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ 2 غشت 2011، تم إعداد مشروع هذا المرسوم لإعادة صياغة بعض المواد لتتلاءم مع المعايير الدولية، حتى لا تخضع لتأويل غير الذي أحدثت لأجله، بالإضافة لإغنائه بمواد جديدة أبرزها:- التنصيص على إمكانية الرياضي طلب والحصول على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية بأثر رجعي في ظل ظروف استثنائية وذلك بعد موافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سواء تعلق الأمر بالرياضيين من المستوى الدولي أو من المستوى الوطني؛  – التنصيص على إمكانية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من التوفر على مراقب تابع لها في إطار برنامج الملاحظين المستقلين.


للتفاعل مع هذا المقال WhatsApp
تواصلوا معنا